فصل: دفع أحد الموسرين فوائد أمواله المودعة في البنك لجمعية تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.فوائد دفتر التوفير:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7076)
س1: ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال، وكان قد وضعه في مكتب بريد، وهو يشبه في تعامله البنوك، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح، أي ذو عائد سنوي، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا؟ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه، أو أعمل بها شيئا آخر، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء، أو هذا المال؟ وكانت الإجابة ما يأتي: تسحب المبلغ كله من البنك، بما فيه الأرباح، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة. إلى هنا انتهت الإجابة. وأريد أن أعرف بعض الشيء، وهو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه: (إنه لا يقبل من المرابي لا حج ولا صدقة ولا جهاد) وهذا يتعارض مع قولكم: (بل عليك صرفها في وجه البر، كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة) فأود أن أعرف: لماذا التعارض، وكيف أتصرف في هذه الأرباح؟
ج1: لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.دفع أحد الموسرين فوائد أمواله المودعة في البنك لجمعية تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7492)
س2: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لديه احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية، وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية- كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟
ج2: أولا: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
ثانيا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الصرف:

.الصرف يدا بيد:

الفتوى رقم (3158)
س1: صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف بنيويورك، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النساء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع الدولارات مقابل الريالات على دفع متفرقة ومدد مختلفة:

س2: أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة، مقابل الريالات السعودية، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف، على دفع متفرقة، ومدد مختلفة، وليست دفعة واحدة، مع العلم بأن المفاهمة بين الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا- حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها؟
ج2: لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قضاء الدين بنقد آخر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8924)
س1: هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رد الدين بنفس العملة زادت أو نقصت:

الفتوى رقم (19785)
س: استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ 20000 روبية باكستانية- الآن 2000 ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟
ج: يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد